Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 432

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح

الشمس حتى ترتفع شيئًا (¬١).

٣٠٥٣ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عنبسة الوزان، قال: ثنا أبو لبابة قال: صليت مع أبي هريرة على جنازة والشمس على أطراف الجدر (¬٢).

وكان عطاء يكره الصلاة على الجنائز في وقت يكره الصلاة (فيها) (¬٣).

وكذلك قال النخعي، والأوزاعي.

وكان الشافعي يقول: يصلي على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك يدفن في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار (¬٤).

قال أبو بكر: وبقول الثوري وأحمد أقول، وكذلك لحديث عقبة بن عامر.

٣٠٥٤ - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا [بشر] (¬٥) بن بكر، قال: ثنا موسى بن عُلَيٍّ عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقير فيهن موتانا: [حين] (¬٦) تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس حتى تغرب (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 432 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.