Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 433

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر ما يرجى للميت من الرحمة والمغفرة بصلاة الصالحين عليه

ذكر الرَّجاء لمن يصلي عليه مائة فيشفعوا له، أن يشفعوا فيه

٣٠٥٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا عفان، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يموت رجل من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغوا أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلَّا شفعوا فيه" (¬١).

٣٠٥٦ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له" (¬٢).

* * *

ذكر ما يرجى للميت من الرحمة والمغفرة بصلاة الصالحين عليه

٣٠٥٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهير، عن عثمان بن حكيم قال: أخبرني خارجة بن زيد، عن عمه يزيد بن ثابت، أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ ذات يوم مع جنازة، قال: فقام فصف الناس خلفه، فكبر عليه أربعًا، ثم قال: "لا يموتن فيكم ميت أو ميتة بين أظهركم إلا آذنتموني به؛ فإن صلاتي له رحمة" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 433 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.