Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 434

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر الوالي والولي يحضران الصلاة على الجنازة

قال أبو بكر: يستحب أن يؤمهم أهل الفضل في الصلاة على الجنائز؛ استدلالًا بهذا الحديث.

* * *

ذكر الوالي والولي يحضران الصلاة على الجنازة

اختلف أهل العلم في صلاة الأمير، أو الإِمام على الجنازة ووليها حاضر؛ فقال أكثر أهل العلم؛ الإمام أحق بالصلاة عليها من الولي. روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: الإِمام أحق من صلى على الجنازة. وليس بثابت عنه (¬١). وهذا قول علقمة، والأسود، وسويد بن غفلة، والحسن البصري، وبه قال جماعة من المتقدمين.

وقال مالك (¬٢): الوالي أحق، وكذلك قال أحمد، وإسحاق (¬٣)، وقال أصحاب الرأي (¬٤): إمام الحي أحق بالصلاة عليه.

وفيه قول ثان قاله الشافعي (¬٥)، قال: الولي أحق بالصلاة من الوالي.

روينا عن الضحاك أنه قال لأخيه عند موته: لا يصلين عليَّ غيرك، ولا تدعن الأمير يصلي عليَّ، واذكر مني ما علمت.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 434 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.