Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 440

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر الصلاة على السقط

واختلفوا في الصلاة على الطفل الذي لم يعرف له حياة؛ فروينا عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر أنهم قالوا: إذا استهل المولود صلي عليه.

٣٠٦٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر سئل عن الصلاة على السقط، قال: إذا تم خلقه ووقع حيًّا صلي عليه. قال: وقد صلى مرة على سقط في الدار، لا أدري وقع حيًّا، أو ميتًا (¬١).

٣٠٦٧ - حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه (¬٢).

٣٠٦٨ - حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر قال: إذا استهل المولود صلي عليه وورث (¬٣).

٣٠٦٩ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا استهل [صلي عليه وورث، فإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 440 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.