Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 441

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر الصلاة على السقط

وبه قال النخعي، والحسن، وعطاء، والزهري.

وقال أحمد والحاكم، وحماد، ومالك (¬١)، والأوزاعي، والشافعي (¬٢): إذا لم يستهل لم يصل عليه. وبه قال أصحاب الرأي (¬٣).

وقالت طائفة: يصلى عليه وإن لم يستهل. يروى ذلك عن ابن عمر.

٣٠٧٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني نافع قال: صلى ابن عمر على مولود في الدار، ثم بعث به يدفن، قال: قلت لنافع: أكان استهل؟ قال: لا (¬٤).

٣٠٧١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس [بن] (¬٥) عبيد، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة قال: السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة (¬٦).

وبه قال محمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب. وقال أحمد بن حنبل (¬٧): إذا علم أنه ولد يغسل ويصلى عليه. وقال إسحاق (¬٧): كل ما نفخ فيه الروح صلي عليه، وكذلك قال أحمد، قال: إذا تمت أربعة أشهر يصلى عليه (¬٨)؛ لأنه قد نفخ فيه الروح. وقال إسحاق: مضت السنة في أصحاب النبي ﷺ في الصبي إذا سقط من بطن أمه ميتًا بعد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 441 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.