الإِمام، والنساء من وراء ذلك (¬١).
٣١٠٤ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حصين، عن موسى بن طلحة، عن عثمان بن عفان ﵁، أنه جعل الرجل يلي الإِمام، والمرأة أمام ذلك (¬٢).
٣١٠٥ - وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن نمير، عن حجاج، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، أن زيد بن ثابت وأبا هريرة كانا يفعلان مثل ذلك (¬٣).
وبه قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك (¬٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (¬٧).
وقالت طائفة يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة. هذا قول الحسن، والقاسم، وسالم، وروي هذا القول عن مسلمة بن مخلد.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى على المرأة على حدة وعلى الرجل على حدة. فعل ذلك ابن مغفل، وقال: هذا لا شك فيه.