Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 463

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر تقديم جنائز الرجال على النساء إذا اجتمعن

الإِمام، والنساء من وراء ذلك (¬١).

٣١٠٤ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حصين، عن موسى بن طلحة، عن عثمان بن عفان ﵁، أنه جعل الرجل يلي الإِمام، والمرأة أمام ذلك (¬٢).

٣١٠٥ - وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن نمير، عن حجاج، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، أن زيد بن ثابت وأبا هريرة كانا يفعلان مثل ذلك (¬٣).

وبه قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك (¬٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (¬٧).

وقالت طائفة يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة. هذا قول الحسن، والقاسم، وسالم، وروي هذا القول عن مسلمة بن مخلد.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى على المرأة على حدة وعلى الرجل على حدة. فعل ذلك ابن مغفل، وقال: هذا لا شك فيه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 463 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.