قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ للسنة التي ذكرها من ذكرنا ذلك عنه من أصحاب رسول الله ﷺ.
* مسائل من باب الصلاة على الجنائز:
كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن الحر والعبد إذا اجتمعا أن الذي يلي الإِمام منهما الحر (¬١).
وروينا هذا القول عن علي، والشعبي، والنخعي، وبه قال الثوري، والشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق (¬٣).
وكان سفيان الثوري يقول: إذا صليت على جنازة فكبرت عليها تكبيرة أو اثنتين، ثم أتي بجنازة أخرى، فأتم صلاتك على الأولى، ثم صل على الأخرى. وهكذا مذهب مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأصحاب الرأي (¬٦).
وقال الأوزاعي: كلما تمت أربع تكبيرات على واحدة حملت. وقال أحمد: يكبر إلى سبع، ثم يقطع، ولا يزيد على سبع (¬٧).