Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 465

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر قتلى المسلمين والمشركين

واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة المكتوبة؛ فقال كثير من أهل العلم: يبدأ بالمكتوبة. هذا قول سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وقتادة، وإسحاق.

وقال محمد بن الحسن في القوم تغرب لهم الشمس وحضرت جنازة: يبدءون بالمغرب لأنها (واجبة) (¬١) عليهم، ثم يصلون على الجنازة (¬٢). وقد روينا عن الحسن روايتين أحدهما: (أن يبدأ) (¬٣) بالمكتوبة، والثانية: أنه بدأ فصلى على جنازة، ثم صلى المغرب.

قال أبو بكر: يبدأ بالمكتوبة، ولعل الحسن أن يكون قد فعل هذا مرة وهذا مرة.

* * *

ذكر قتلى المسلمين والمشركين

اختلف أهل العلم في قتلى المسلمين والمشركين. إذا اختلطوا ولم يتميزوا؛ فكان الشافعي يقول: يصلي عليهم وينوي بالصلاة المسلمين (¬٤).

وقال ابن الحسن: إن كان الموتى كفارًا وفيهم رجل من المسلمين

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 465 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.