يمذي، وإنه المذي، والودي، والمني، فأما المذي: فالرجل يلاعب امرأته، فيظهر على ذكره الشيء، فيغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ، وأما الودي: فإنه بعد البول، يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ ولا يغسل، وأما المني: الأعظم منه الشهوة وفيه الغسل (¬١).
٢٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا إسحاق بن عيسى، نا مالك (¬٢)، عن زيد بن أسلم، عن جندب مولى ابن عياش قال: سألت ابن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك، وتوضأ وضوءك للصلاة.
قال أبو بكر: وأما الودي، فهو شيء يخرج من الذكر على أثر البول، والوضوء يجب بخروج البول، وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول.
* * *
ذكر الوضوء بخروج الريح
قال أبو بكر: وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله ﷺ.
وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء (¬٣).
٢٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن معمر، عن