Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 246

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الوضوء بخروج الريح

همام بن مُنبِّه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقْبَلُ صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ أو ضُراط (¬١).

٢٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل وحاتم بن منصور قالا: نا عبد الله بن الزبير (¬٢)، نا سفيان، نا الزهري، عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد قال: شُكِيَ إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه (¬٣) الشيء في الصلاة؟ فقال النبي ﷺ: "لا ينصرف حتى يسمع [صوتًا] (¬٤)، أو يجد ريحًا (¬٥).

وكان أبو ثور يقول: وإن خرج ريح من قبل أو دبر توضأ، قال: وهذا مذهب مالك (¬٦)، وأبي عبد الله (¬٧) وبعض الناس.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 246 (SanadKitab #1568, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.