Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 247

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الوضوء من لحوم الإبل

ذكر الوضوء من لحوم الإبل

ثابت عن نبي الله ﷺ أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل.

٢٩ - قال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله - هو ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ سئل: أَنُصَلِّي في أعطان الإبل؟ قال: "لا". قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "لا". قال: أنتوضا من لحوم الإبل؟ قال: "نعم" (¬٢).

٣٠ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، نا حجاج بن منهال، نا أبو عوانة (¬٣)، عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ فجاءه رجل فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت (فتوضه) (¬٤)، وإن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 247 (SanadKitab #1568, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.