Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 248

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الوضوء من لحوم الإبل

شئت فلا (توضه) (¬١) "، قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، تتوضأ من لحوم الإبل"، قال: أفأصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" (¬٢).

قال أبو بكر: والوضوء من لحوم الإبل يجب، لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما.

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة كما قلنا، روينا عن جابر بن سمرة أنه كان يقول: كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم، وروينا عن ابن عمر أنه قال: (توضئوا) (¬٣) من لحوم الإبل، ولا (تتوضأ) (¬٤) من لحوم الغنم.

٣١ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله بن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أنبأني من سمع جابر بن سمرة يقول: كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم (¬٥).

٣٢ - حدثنا محمد بن نصر، نا عبيد الله بن سعد، نا عمي، نا أبي، عن ابن إسحاق قال: وحدثني عطاء بن السائب الثقفي، أن محارب بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 248 (SanadKitab #1568, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.