Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 249

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الوضوء من لحوم الإبل

دثار المحاربي حدثه أنه سمع ابن عمر يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم (¬١).

قال أبو بكر: وهذا قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٢)، وأبو خيثمة، ويحيى.

قال أحمد بن حنبل (¬٣): فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وقال إسحاق: قد صح عن رسول الله ﷺ ذلك.

وأسقطت طائفة الوضوء من ذلك، وممن كان لا يرى ذلك واجبًا، مالك (¬٤)، والثوري، والشافعي (¬٥)، وأصحاب الرأي (¬٦) وقد روي ذلك عن سويد بن غفلة (¬٧)، وعطاء (¬٧)، وطاوس (¬٧)، ومجاهد (¬٧)، وروي ذلك عن ابن عمر.

٣٣ - حدثنا محمد بن نصر، نا إسحاق، أنا عائذ بن حبيب القرشي، نا يحيى بن قيس قال: رأيت ابن عمر أكل لحم جزور، وشرب لبن إبل، ثم صلى المغرب ولم يتوضأ (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 249 (SanadKitab #1568, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.