Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 469

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ذكر رفع اليدين في التكبير على الجنازة

٣١٠٨ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة (¬١).

وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وقيس بن أبي حازم، والزهري، وسالم بن عبد الله بن عمر. وروينا ذلك عن مكحول، والنخعي، وموسى بن نعيم، وبه قال الأوزاعي، والشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق (¬٣).

واختلف فيه عن مالك؛ فحكى ابن وهب عنه أنه قال: يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات الأربع (¬٤). وحكى ابن نافع عنه أنه قال: استحب أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى. وحكى ابن القاسم أنه حضره يصلي على الجنازة فما رأيته يرفع يديه في أول تكبيرة ولا غيرها (¬٤).

قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول؛ اتباعًا له، ولأن النبي ﷺ لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم - وكانت تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القيام - ثبت رفع اليدين فيها، قياسًا على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، ولما أجمعوا أن [الأيدي ترفع] (¬٥) في أول تكبيرة واختلفوا فيما سواها؛ كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 469 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.