Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 470

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ذكر الخبر الذي احتج به من زعم أن التكبير على الجنائز خمس

وقالت طائفة: ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت، ثم لا ترفع بعد. كذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي (¬١). وروى ذلك عن النخعي، خلاف القول الأول عنه.

* * *

ذكر عدد التكبير على الجنائز

ثبت أن رسول الله ﷺ صلى على النجاشي فكبر أربعًا.

٣١٠٩ - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي إلى أصحابه وهو بالمدينة، فخرجوا إليه، فصفوا خلفه، فكبر أربعًا (¬٢).

قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على الرخصة في أن ينعي الرجل الأخ من إخوانه يموت إلى سائر إخوانه، ويدل على أن السنة أن يكبر المرء على الجنائز أربعًا.

* * *

ذكر الخبر الذي احتج به من زعم أن التكبير على الجنائز خمس

٣١١٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبي قال أبو داود، قال: ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كان زيد بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 470 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.