أرقم يصلي على جنائزنا فيكبر أربعًا، فكبر يوما خمسًا، فسألناه عن ذلك؟ فقال: إن رسول الله ﷺ كبر خمسًا (¬١).
* * *
ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
اختلف أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنازة فقالت طائفة: يكبر ثلاثًا. هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وجابر بن زيد. وقال محمد بن سيرين: إنما كان التكبير ثلاثًا، فزادوا واحدًا.
٣١١١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن [عمرو] (¬٢)، عن أبي معبد قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثًا (¬٣).
٣١١٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن يحيى بن أبي إسحاق أنه قيل لأنس: إن فلانا كبر ثلاثًا، فقال: وهل التكبير إلا ثلاثًا (¬٤)؟!
٣١١٣ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن عمران بن حدير قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثًا لم يزد عليها، ثم انصرف (¬٥).