Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 471

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

أرقم يصلي على جنائزنا فيكبر أربعًا، فكبر يوما خمسًا، فسألناه عن ذلك؟ فقال: إن رسول الله ﷺ كبر خمسًا (¬١).

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

اختلف أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنازة فقالت طائفة: يكبر ثلاثًا. هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وجابر بن زيد. وقال محمد بن سيرين: إنما كان التكبير ثلاثًا، فزادوا واحدًا.

٣١١١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن [عمرو] (¬٢)، عن أبي معبد قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثًا (¬٣).

٣١١٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن يحيى بن أبي إسحاق أنه قيل لأنس: إن فلانا كبر ثلاثًا، فقال: وهل التكبير إلا ثلاثًا (¬٤)؟!

٣١١٣ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن عمران بن حدير قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثًا لم يزد عليها، ثم انصرف (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 471 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.