Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 472

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

وفيه قول ثان: وهو أن يكبر أربعًا. هذا قول أكثر أهل العلم، وممن قال به عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن أبي أوفى، وابن عمر، والحسن بن علي، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعقبة بن عامر، ومحمد بن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬١)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٣).

٣١١٤ - حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: كل ذلك قد كنا نفعل، نكبر أربعًا وخمسًا، فأمر الناس بأربع على الجنازة (¬٤).

٣١١٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني عامر بن شقيق الأسدي، عن أبي وائل قال: "كانوا يكبرون على عهد رسول الله ﷺ سبعًا وخمسًا وستًا، وجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله ﷺ، فأخبر كل واحد بما رأى، فجمعهم على أربع تكبيرات - يعني التكبير على الجنازة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 472 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.