Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 477

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

أهل بدر (¬١).

٣١٣٢ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: صلى علي على أبي قتادة فكبر عليه سبعًا (¬٢)

وقد اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربعًا في الإمام يكبر خمسًا؛ فقالت طائفة: إذا زاد الإمام على أربع انصرف. هذا قول الثوري، وكذلك فعل انصرف لما ذهب الإمام يكبر الخامسة. وكان النعمان يقطعه حيث يكبر الرابعة ويسلم ثم ينصرف (¬٣). وقال مالك في هذا: قف حيث وقفت السنة؛ أن لا تكبر الخامسة (¬٤).

وفيه قول ثان: وهو أن يكبر خمسًا إذا كبر الإمام خمسًا. هذا قول أحمد بن حنبل (¬٥). وقال إسحاق: لو كبر ستًّا أو سبعًا - يعني يتبعه. وذكر لأحمد إذا كبر ستًا، أو سبعًا، أو ثمانيًا؟ قال: أما هذا فلا، أما خمس فقد روى عن النبي ﷺ، ونحن نختار أربعًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 477 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.