Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 478

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ من وجوه شتى أنه كبر على الجنائز أربعًا. وقد تكلم في حديث زيد بن أرقم (¬١)؛ فقالت طائفة من أصحاب الحديث به وممن كان لا يمنع منه ولا ينهى عنه ويرى الاقتداء بالإمام إذا كبر خمسًا أحمد بن حنبل، وكان يرى أن يكبر أربعًا (¬٢).

ودفعت طائفة من أصحابنا حديث زيد بن أرقم وقالت: لم يكن زيد يكبر أربعًا إلا لعلمه أن النبي ﷺ كان كبر خمسًا، ثم صار آخر الأمرين إلى أن كبر أربعًا، ولولا ذلك ما كان زيد يكبر أربعًا، فدل فعله ذلك على أن آخر الأمرين من رسول ﷺ ما كان زيد يختاره، والدليل على ذلك حديث عمر.

٣١٣٣ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبي، قال: ثنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير قالا: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: كل ذلك قد كان خمسًا وأربعًا، فجمع الناس على أربع (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 478 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.