Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 482

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة

٣١٣٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة [بن] (¬١) سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلى على النبي ﷺ، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه (¬٢).

٣١٣٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، [فقال] (¬٣): إنه من تمام السنة، أو إنه من السنة (¬٤).

٣١٣٩ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن رجل من همدان، أن ابن مسعود قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (¬٥).

وبه قال الشافعي (¬٦)، وأحمد، وإسحاق (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 482 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.