Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 483

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة

وقالت طائفة: ليس في الصلاة على الجنائز قراءة. هذا قول ابن سيرين، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، والشعبي، ومجاهد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس (¬١)، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٢)، وكان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنائز، وروي ذلك عن أبي هريرة.

٣١٤٠ - وحدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا يحيى، عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس على الجنازة قراءة (¬٣).

٣١٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة؟، قال: أنا لعمر الله أخبرك: اتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبَّرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه ﷺ، ثم أقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم (¬٤).

وقد روينا عن الحسن بن علي أنه قال في الصلاة على الجنازة: [قرأت] (¬٥) بفاتحة الكتاب ثلاث مرات.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 483 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.