Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 490

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة

إبراهيم: معلوم، وقال سعيد: مؤقت. وقال ابن القاسم: (ما علمت أنه - يعني ما لها ذكر إلا الدعاء على الميت قط) (¬١).

* * *

ذكر التسليم على الجنازة

٣١٤٩ - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف عند ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الميت أن تكبر، ثم تقرأ بأم القرآن، ثم تصلي على النبي ﷺ، ثم تدعو للميت ثم تسلم عن يمينك تسليمة خفيفة، ولا تقرأ بأم القرآن إلا في التكبيرة الأولى (¬٢).

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة

اختلف أهل العلم في عدد التسليم على الجنازة؛ فقال كثير من أهل العلم: يسلم تسليمة واحدة. روينا هذا القول عن علي، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وأبي هريرة، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وأنس، وابن عباس، وابن عمر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 490 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.