Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 491

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة

٣١٥٠ - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، أنه كان إذا قضى الصلاة على الجنائز سلم عن يمينه (¬١).

٣١٥١ - حدثنا علي بن الحسين، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: تسليمة (¬٢).

٣١٥٢ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه (¬٣).

٣١٥٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: تسليمة خفيفة (¬٤).

٣١٥٤ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أحمد بن عبدة إملاءً من كتابه، قال: حدثنا الفضل بن مبشر قال: صليت خلف جابر بن عبد الله على جنازة فكبر عليها أربعًا، ثم سلم عن يمينه (¬٥).

٣١٥٥ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن أبي العنبس، عن أبيه قال: صليت خلف أبي هريرة على جنازة فكبر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 491 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.