Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 492

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة

[عليها] (¬١) أربعًا، و [سلم] (¬٢) عن يمينه تسليمة (¬٣).

٣١٥٦ - وأخبرنا إسماعيل، قال: أخبرنا - أبو بكر، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، قال: صليت مع واثلة على ستين جنازة من الطاعون - رجال ونساء - فكبر أربع تكبيرات وسلم تسليمة (¬٣).

٣١٥٧ - حدثنا خشنام بن إسماعيل، قال: ثنا إسحاق، عن وكيع، عن أبيه، عن عطاء بن السائب، قال: صليت مع عبد الله بن أبي أوفى على جنازة فسلم تسليمة (¬٤).

٣١٥٨ - حدثنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن خنيف، عن رجال من أصحاب رسول الله ﷺ: أنه يسلم تسليمًا خفيًّا [حين] (¬٥) ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه ما فعل إمامه (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 492 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.