Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 493

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة

٣١٥٩ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن الحجاج، عن عمير بن سعيد قال: صلى علي على يزيد بن المكفف فكبر عليه أربعًا، وسلم تسليمة خفيفة عن يمينه (¬١).

وبه قال ابن سيرين، والحسن، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعيسى بن يونس، ووكيع، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٢).

واختلف قول الشافعي؛ فقال في كتاب الجنائز: إن شاء سلم تسليمة وإن شاء تسليمتين (¬٣). وحكى البويطي عنه أنه قال: يسلم تسليمتين (¬٤).

وقالت طائفة: يسلم تسليمتين. هكذا قال أصحاب الرأي (¬٥)، وحكي عن الشعبي، وأبي إسحاق مثل قولهم.

واختلف فيه عن النخعي.

قال أبو بكر: تسليمة أحب إليَّ؛ لحديث أبي أمامة بن سهل، ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله، وهم أعلم بالسنة من غيرهم، ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله ﷺ وحفظوا عنه، ولم يختلف من روينا ذلك عنه منهم أن التسليم تسليمة واحدة، وقد أجمع أهل العلم أنه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 493 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.