Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 494

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ذكر قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة

يكون بتسليمة واحدة [خارجًا] (¬١) من الصلاة (¬٢).

* * *

ذكر قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة

واختلفوا في قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنائز؛ فقالت طائفة: لا يقضي. روي ذلك عن ابن عمر.

٣١٦٠ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة (¬٣).

وبه قال الحسن البصري، وأيوب السختياني، والأوزاعي.

وفيه قول ثان: وهو أنه يقضي ما فاته من التكبير هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك (¬٤)، والثوري، والشافعي (¬٥)، وأحمد، وإسحاق (¬٦)، والنعمان (¬٧). وقال بعض هؤلاء: يقضيه تِبعًا قبل أن ترفع الجنازة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 494 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.