يكون بتسليمة واحدة [خارجًا] (¬١) من الصلاة (¬٢).
* * *
ذكر قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة
واختلفوا في قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنائز؛ فقالت طائفة: لا يقضي. روي ذلك عن ابن عمر.
٣١٦٠ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة (¬٣).
وبه قال الحسن البصري، وأيوب السختياني، والأوزاعي.
وفيه قول ثان: وهو أنه يقضي ما فاته من التكبير هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك (¬٤)، والثوري، والشافعي (¬٥)، وأحمد، وإسحاق (¬٦)، والنعمان (¬٧). وقال بعض هؤلاء: يقضيه تِبعًا قبل أن ترفع الجنازة.