Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 495

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ذكر المرء ينتهي إلى الإمام قد كبر أيكبر أم ينتظر تكبير الإمام

قال أبو بكر: هكذا أقول. وإنما يكبر ما لم ترفع فإذا رفعت سلم وانصرف.

واختلف فيه عن الشعبي، فروي عنه القولان جميعًا (¬١)

* * *

ذكر المرء ينتهي إلى الإمام قد كبر أيكبر أم ينتظر تكبير الإمام

واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإمام وقد كبر، فقالت طائفة: لا يكبر حتى يكبر الإمام، فإذا كبر كبر الذي انتهى إلى الإمام. كذلك قال الحارث بن يزيد، ومالك (¬٢)، والثوري، والنعمان (¬٣)، وإسحاق، وابن الحسن (¬٣).

وقالت طائفة: لا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية ولكن يفتتح [لنفسه] (¬٤). هذا قول الشافعي، ويعقوب (¬٥).

وسهَّل أحمد في القولين جميعًا (¬٦). وذكر قول الحارث العكلي الذي بدأنا بذكره.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 495 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.