Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 498

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب دفن الموتى
  3. ذكر اللحد في القبر

ذكر اللحد في القبر

٣١٦٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: ثنا حكام بن سلم قال: سمعت علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "اللحد لنا والشق لغيرنا" (¬١).

٣١٦٤ - حدثنا أبو أحمد، قال: ثنا محاضر، قال: ثنا مجالد، عن عامر، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت فيمن حفر قبر النبي ﷺ فلحدنا اللحد، فلما أدخل رسول الله ﷺ القبر طرحت الفأس، ثم قلت: الفأس، الفأس، ثم نزلت فوضعت يدي على اللحد. وقال: كان يقول: أنا أقرب الناس عهدًا برسول الله ﷺ (¬٢).

قال أبو بكر: وقد اختلف في اللحد والشق؛ فاستحب أكثر أهل العلم اللحد؛ لأن رسول الله ﷺ لحد له. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصاهم: إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا بخدي إلى الأرض.

٣١٦٥ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: أخبرني مجالد، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر، أنه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 498 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.