Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 499

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب دفن الموتى
  3. ذكر صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر

أوصاهم: إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا بخدي إلى الأرض (¬١).

وممن استحب اللحد إبراهيم النخعي، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي (¬٢).

وكان الشافعي يقول: إذا كانوا بأرض شديدة لحد لهم، وإن كانوا ببلاد رقيقة شق لهم شقًّا (¬٣).

قال أبو بكر: الذي قال الشافعي حسن.

* * *

ذكر صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر

اختلف أهل العلم في صفة الميت عند إدخاله القبر؛ فقالت طائفة: يسل سلًّا من قبل رِجْل القبر. روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن يزيد الأنصاري، والشعبي، والنخعي.

٣١٦٦ - حدثنا إِسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن ابن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك في جنازة، فأمر بالميت فأدخل من قبل رجليه (¬٤).

٣١٦٧ - [حدثنا] (¬٥). إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن ابن عمر، أنه أدخل ميتًا من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 499 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.