Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 500

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب دفن الموتى
  3. ذكر صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر

قبل رجليه (¬١).

وبه قال الشافعي، وقال: هذا من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث، [ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها و] رسول الله ﷺ والمهاجرون، والأنصار بين أظهرنا ينقل إلينا العامة عن العامة [لا يختلفون] في ذلك أن الميت يسل سلًّا (¬٢).

وقالت طائفة: يؤخذ الميت من القبلة معترضًا. روي هذا القول عن علي، وابن الحنفية.

٣١٦٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن عمر بن سعد، (قال أبو بكر: الصحيح) (¬٣) أن عليًّا أخذ يزيد بن المكفف من قبل القبلة (¬٤).

وبه قال إسحاق.

وقالت طائفة: لا بأس أن يدخل الميت من نحو رأس القبر، أو رجليه، أو وسطه هذا قول مالك. وقال أحمد بن حنبل: من حيث يكون أسهل عليهم.

قال أبو بكر: قد روينا في هذا الباب حديثين أحدهما.

من حديث حجاج بن أرطاة عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ أخذه من قبل القبلة - يعني الميت (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 500 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.