Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 38

  1. كتاب الجزية
  2. شرى المسلم أرضا من أرض السواد

٦٠٣٣ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد (¬١) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا بكير بن عامر عن الشعبي قال: اشترى عتبة بن فرقد أرضًا على شاطئ الفرات يتخذ فيها قضبًا (¬٢)، فذكر ذلك لعمر فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلها، فهل اشتريت منهم شيئًا؟ قال: لا. قال: فارددها على من اشتريتها منه، وخذ مالك.

٦٠٣٤ - وحدثني علي، عن أبي عبيد (¬٣) قال: حدثني أبو نعيم، عن سعيد بن سنان، عن عنترة قال: سمعت عليًّا يقول: إياكم وهذا السواد.

٦٠٣٥ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد (¬٤) قال: حدثنا يزيد، عن المسعودي، عن أبي عون الثقفي قال: أسلم دهقان على عهد علي فقام إلى علي فقال: أما أنت فلا جزية عليك، وأما أرضك فلنا.

وكان الأوزاعي يقول في شرى أرض الجزية: لم يزل أئمة المسلمين ينهون عن ذلك يكتبون فيه، ويكرهه علماؤهم، وحكى الشافعي (¬٥) عن النعمان أنه سئل؛ أيكره أن يؤدي الرجل الجزية على خراج الأرض؟ فقال: لا. وقال: إنما الصَّغار خراج الأعناق وبه قال يعقوب. وقال النعمان (¬٦): كان لعبد الله بن مسعود، ولخباب بن الأرت، ولحسين بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 38 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.