Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 39

  1. كتاب الجزية
  2. ذكر الذمي يشتري أرضا من أرض العشر

علي، ولشريح أرض خراج. فأرى النعمان شرى المسلم أرض الجزية. وكان الشافعي (¬١) يقول: أما من قِبَل أنه (¬٢) لا يحقن به الدم، الدم محقون بالإسلام، و (هو) (¬٣) يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والفضة، وقد اتخذ أرض الحجاز قوم من أهل الورع والدين، وكرهه قوم احتياطًا، وقال إبراهيم النخعي: إذا أسلم الرجل من أهل السواد، فأقام بأرضه أخذ منه الخراج، فإن ترك أرضه رفع عنه الخراج.

وقال الثوري: ما كان من أرض صولح عليها ثم أسلم أهلها بعد، وضع عنه الخراج، وما كان من أرض أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها، (وضعت) (¬٤) عنه الجزية وأقر على أرضه الخراج.

* * *

ذكر الذمي يشتري أرضًا من أرض العشر

واختلفوا في الذمي يشتري أرضًا من أرض العشر، فقالت طائفة: لا شيء عليه فيها، وذلك أن العشر إنما يجب على المسلمين طهورًا لهم، وليس على أهل الذمة صدقة في زروعهم، كذلك قال مالك بن أنس (¬٥)، وقال: إنما الجزية على رءوسهم وفي أموالهم إذا مروا بها في تجاراتهم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 39 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.