Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 84

  1. كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ذكر الشيء يتركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها عن سوقها فيدعها

٦٠٧٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام [عن] (¬١) عبيد الله بن حميد الحميري قال: قال رسول الله ﷺ: "من ترك دابة (بمهلكة) (¬٢) فهي لمن أحياها" (¬٣).

وقيل للأوزاعي: أيجبر الإمام القوم على حمل غنائمهم؟ قال: نعم إذا لم يجد من يحملها بكراء في غير إضرار بهم على قدر ما يرى من قوتهم، فإن قال: من حمل شيئًا فهو له يريد أن يحضهم ولا يفيء لهم؟ قال: لا يصلح للإمام الكذب إلا في مكايدة عدوه، فليف لهم بما جعل لهم بعد الخمس فهو خير، ولأن يستحله من أخذه بشيء من الإمام أحب إليَّ، ولا بأس أن يقول: من حمل شيئًا من الغنيمة، فله منها ثلثًا أو ربعًا هذه إجارة، وقال الثوري: لا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذا، ومن جاء بأسير فله كذا يغريهم.

وكان أبو ثور يقول: وإذا قال الإمام من أصاب شيئًا فهو له، فكان هو أصلح للناس وازعًا للقتال وأكلب على العدو كان ذلك جائزًا، وكان من أصاب شيئًا فهو له ولم يخمس.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 84 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.