Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 85

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة

ذكر الركاز يوجد في دار الحرب

واختلفوا في الركاز يوجد في دار الحرب، فقالت طائفة: هو بين الجيش كذلك قال مالك (¬١)، والأوزاعي، والليث بن سعد، وقال الأوزاعي: ليس لمن وجده منه شيء إلا أن يشاء ذلك الإمام.

وفيه قول ثان: وهو أن الركاز دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك: لأحد في الأرض التي من أحياها من بلاد الإسلام كانت له، ومن الأرض الموات، وكذلك هنا في أرض الحرب هذا قول الشافعي (¬٢).

وقال النعمان (¬٣): إذا دخل الرجل أرض الحرب بأمان فوجد ركازًا في الصحراء فهو له وليس عليه خمس، وقال يعقوب، ومحمد: فيه الخمس.

* * *

كتاب قسم خمس الغنيمة

قال الله جل ذكره ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ (¬٤) الآية.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 85 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.