وقال بعض أهل الكلام: يقسم الخمس على ستة أسهم سهم الله، وسهم للرسول، والأربعة الأسهم للذين سموا في الآية، قال: فالسهم الذي لله مردود على عباد الله أهل الحاجة منهم.
* * *
ذكر الأخبار الدالة على صحة القول الأول:
٦٠٧١ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك (¬١)، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمرو بن شعيب؛ أن رسول الله ﷺ حين صدر يوم حنين وهو يريد الجعرانة تناول بيده شيئًا من الأرض - أو وبرة من بعير - فقال: "والذي نفسي بيده، مالي مما أفاء الله عليكم مثل هذا أو هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم" (¬٢).
٦٠٧٢ - وأخبرنا محمد قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، عن جده، عن هذا (¬٣). رسول الله ﷺ بنحو (¬٣).
٦٠٧٣ - وحدثونا عن محمد بن المُصفى قال: أخبرنا المسيب بن