Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 87

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. ذكر الأخبار الدالة على صحة القول الأول

وقال بعض أهل الكلام: يقسم الخمس على ستة أسهم سهم الله، وسهم للرسول، والأربعة الأسهم للذين سموا في الآية، قال: فالسهم الذي لله مردود على عباد الله أهل الحاجة منهم.

* * *

ذكر الأخبار الدالة على صحة القول الأول:

٦٠٧١ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك (¬١)، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمرو بن شعيب؛ أن رسول الله ﷺ حين صدر يوم حنين وهو يريد الجعرانة تناول بيده شيئًا من الأرض - أو وبرة من بعير - فقال: "والذي نفسي بيده، مالي مما أفاء الله عليكم مثل هذا أو هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم" (¬٢).

٦٠٧٢ - وأخبرنا محمد قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، عن جده، عن هذا (¬٣). رسول الله ﷺ بنحو (¬٣).

٦٠٧٣ - وحدثونا عن محمد بن المُصفى قال: أخبرنا المسيب بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 87 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.