Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 88

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. ذكر الأخبار الدالة على صحة القول الأول

واضح قال: حدثنا أبو إسحاق، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عياش، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة قال: أخذ رسول الله ﷺ يوم حنين وبرة من جنب بعير فقال: "أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم" (¬١).

وقال غيره: سليمان بن محمد (¬٢).

قال أبو بكر: فدلّ قوله ﷺ: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس" على أن الخمس له، وأن قوله: "لله" مفتاح كلام كما قاله الحسن بن محمد وغيره.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 88 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.