جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
ذكر الأخبار الدالة على أن السلب يستحقه القاتل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس المال
قال الله جل ذكره: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (¬١)، فكان الواجب على ظاهر الآية أن إخراج خمس جميع ما يغنمه الجيش يجب على ظاهر الآية، فلما لم يخمس رسول الله ﷺ السلب دل على أن الله أراد بقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، بعض الغنيمة لا الجميع، وأن الأسلاب خارجة من (جملها) (¬٢).
٦٠٩٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن منصور (¬٣)، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير [عن أبيه] (¬٤) عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب (¬٥).
٦٠٩٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد (¬٦) حدثنا سفيان، عن