Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 109

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر الأخبار الدالة على أن السلب يستحقه القاتل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس المال

جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها

ذكر الأخبار الدالة على أن السلب يستحقه القاتل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس المال

قال الله جل ذكره: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (¬١)، فكان الواجب على ظاهر الآية أن إخراج خمس جميع ما يغنمه الجيش يجب على ظاهر الآية، فلما لم يخمس رسول الله ﷺ السلب دل على أن الله أراد بقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، بعض الغنيمة لا الجميع، وأن الأسلاب خارجة من (جملها) (¬٢).

٦٠٩٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن منصور (¬٣)، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير [عن أبيه] (¬٤) عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب (¬٥).

٦٠٩٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد (¬٦) حدثنا سفيان، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 109 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.