Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 110

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم هذا الباب

يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، عن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ ﷺ نفلَهُ سلْب رجل قتله يوم حنين ولم يخمس" (¬١).

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم هذا الباب

واختلفوا في إخراج السلب من جملة الغنيمة فقالتا طائفة: يخرج السلب من جملة الغنيمة قبل أن يخمس، هذا قول الشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣).

وفيه قول ثان: وهو أن الأسلاب إذا كثرت تخمس، فعل ذلك عمر بن الخطاب.

٦٠٩٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس؛ أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزارة فقتله فبلغ سلبه سواريه ومنطقته ثلاثين ألفًا، فقال عمر بن الخطاب: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، ولكن سلب مرزبان مال، فكثره وخمسه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 110 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.