Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 114

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم هذا الباب

مائة من الإبل، فبلغ ذلك الأنصار … (¬١) فذكر عنهم في ذلك كلامًا فيه طول.

قال أبو عبيد: لهذا الحديث عندي وجهان أحدهما: أن يكون فعله ذلك له خاصًّا من جميع الغنيمة، أو تكون تلك العطية كانت من الخمس، هذا أولى الأمرين به عندي، وذكر حديث أنس الذي ذكرناه أن أميرًا من الأمراء أراد أن ينفله من المغنم.

وقالت طائفة: إن شاء الأمير نفلهم قبل الخمس، وإن شاء بعد الخمس، هكذا قول النخعي.

وقالت طائفة: لا تكون الأنفال إلا في خمس الخمس كذلك قال سعيد بن المسيب، قال مالك (¬٢): وذلك رأي أن النفل من الخمس.

وقالت طائفة: لا تكون الأنفال إلا في أول المغنم، روينا هذا القول عن رجاء بن حيوة، و [عبادة] (¬٣) بن نسيّ، وعدي بن عدي الكندي، ومكحول، وسليمان بن موسى، ويزيد بن يزيد بن جابر، ويحيى بن جابر، والقاسم بن عبد الرحمن، ويزيد بن أبي مالك، والمتوكل بن الليث، وابن عتيبة [و] (¬٤) المحاربي أنهم يقولون: لا نفل إلا في أول المغنم (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 114 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.