Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 115

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم هذا الباب

وقالت طائفة: لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم، كان الأوزاعي يقول: السنة عندنا أن لا نفل في ذهب، ولا فضة، ولا لؤلؤ، ولا في أول غنيمة، ولا سلب في يوم هزيمة ولا فتح. وقال سليمان بن موسى: لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم، وقد روينا عن مالك بن عبد الله الخثعمي أنه كره أن ينفل في أول مغنم، وقيل لأحمد بن حنبل (¬١): لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم؟ قال: هذا لا أعرفه، النفل يكون في كل شيء، قال إسحاق كما قال. وسئل مالك (¬٢) عن النفل في أول المغنم قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، ليس في ذلك أمر موقوف يعني عليه، وليس بشيء ثابت، وسئل مالك (¬٢): هل ينفل بأكثر من الثلث؟ قال: ليس في ذلك وقت، إنما ذلك على وجه الاجتهاد، وقال الحسن البصري: ما نفل الإمام فهو جائز.

وقالت طائفة: لا نفل في العين المعلوم الذهب والفضة كذلك قال سليمان بن موسى، والأوزاعي، وإسحاق، وسعيد بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وروي ذلك عن مكحول، ورجاء بن حيوة، وعدي بن عدي، وعبادة بن نسيّ، فقال عطاء الخرساني: سمعت أهل الشام يقولون: لا نفل في ذهب ولا فضة.

٦١٠٢ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور (¬٣) قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا (أبو) (¬٤) إسحاق الشيباني، عن محمد بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 115 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.