Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 116

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم هذا الباب

[عبيد الله] (¬١) الثقفي، عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتلت سعيد بن العاص (¬٢) وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، فجئت به إلى النبي ﷺ وقد قتل أخي (عتبة) (¬٣) قبل ذلك، فقال لي رسول الله: "اذهب فاطرحه في القَبَض" (¬٤) قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي، وأخذ سلبي، فما جاوزت إلا قريبًا حتى نزلت سورة الأنفال، قال: فدعاني رسول الله ﷺ فقال لي: "اذهب فخذ سيفك" (¬٥).

قال أبو بكر: يقال: إن محمد بن عبيد الله لم يلق (¬٦) سعدًا، والمرسل لا يجوز الاحتجاج به، وقد احتج بعض من أباح النفل لغير السرايا بحديث عمر بن الخطاب، قال: إنما يكون ذلك بعد الخمس.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 116 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.