Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 119

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر الخبر الدال على أن القاتل يستحق السلب قتله مبارزا أو غير مبارز

جائز أن يكون قوله: "له عليه بينة"، لا فائدة فيه ولا يعطى السلب إلا من أقام شاهدًا واحدًا على دعواه، ويحلف مع شاهده على مذهبنا في الحكم باليمين مع الشاهد في الأموال. وقال الليث: له سلبه إذا علم ذلك، وليس له من ماله شيء سوى السلب الذي عليه.

وفيه قول ثان: وهو أن يعطاه إذا قال: أنه قتله ولا يُسأل عن ذلك بينة، هذا قول الأوزاعي، الوليد بن مسلم عنه.

* * *

ذكر الخبر الدال على أن القاتل يستحق السلب قتله مبارزًا أو غير مبارز

٦١٠٧ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: "من قتل كافرًا فله سلبه، وقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم (¬١).

٦١٠٨ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد (¬٢) قال: حدثنا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن نعيم بن أبي هند، عن ابن سمرة بن جندب، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل فله السلب" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 119 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.