Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 120

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

٦١٠٩ - حدثنا أحمد بن داود، حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا صفوان، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف قال (¬١):

٦١١٠ - وحدثنا الوليد، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير قال: حدثني عوف قال: قلت لخالد بن الوليد يوم مُؤتة: ألم تعلم أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى (¬٢).

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

واختلفوا في الحكم بالسلب للقاتل فقالت طائفة بظاهر الأخبار التي ذكرناها، قالت: وفي قوله النبي ﷺ: "من قتل كافرًا فله سلبه" (¬٣)، قولًا عامًّا مطلقًا أبين البيان على أن ذلك لكل من قتل كافرًا في الحرب وغير الحرب في الإقبال والإدبار هاربًا أو نذيرًا لأصحابه على الوجوه كلها، وليس لأحد أن يخص من سنن رسول ﷺ شيئًا برأيه ولا يستثنى من سنته إلا بسنة مثلها، ومن الحجة البينة مع ما ذكرناه خبر سلمة بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 120 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.