Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 121

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

الأكوع، وهو خبر ليس لمتأول معه تأويل، وذلك أن سلمة قتل القتيل وهو مُوَلِّ هارب.

٦١١١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس، أن أباه أخبره قال: غزونا مع رسول الله ﷺ هوازن، فجاء رجل على بعير أحمر فأطلق حقبًا من حقب البعير، فقيد به البعير، ثم جاء حتى أكل مع القوم، فلما رأى ضعفهم ورِقَة ظهرهم خرج إلى بعيره فأطلقه وقعد عليه، وهو طليعة الكفار فركضه هاربًا، فخرج رجل من أسلم على ناقة فأتبعه، وخرجت أعدو في أثره، حتى أخذت بخطام الجمل فقلت له: إخ فما عدا أن وضع ركبته على الأرض ضربت رأسه، ثم جئت براحلة أقودها عليه رحله وسلبه، فاستقبلني النبي ﷺ والناس يقولون: من قتله؟ قالوا: سلمة بن الأكوع. قال: "له سلبه أجمع" (¬١).

قال أبو بكر: فهذا مقتول هارب غير مقبل، وقد حكم النبي ﷺ لسلمة بالسلب، وفيه دليل على إغفال من قال: لا يكون السلب إلا لمن قتل مشركًا مقبلًا، إذ سلمة قاتِلٌ قَتَلَ مدبرًا، ويدل على إغفال من قال: إن الذي لا يشك في، أن له سلب المشرك والحرب قائمة؛ لأن سلمة قد حكم النبي ﷺ له بالسلب وصأحبه مدبر غير مقبل وقتله والحرب ليست بقائمة؛ لأن المقتول إنما قتل منفردًا في غير حال الحرب، ليعلم أن من سنة النبي ﷺ أن من قتل قتيلًا من العدو على أي جهة قتله بعد أن لا يكون للمقتول أمان أن له سلبه، وهذا قول طائفة من أصحاب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 121 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.