Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 122

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

الحديث، وبه قال أبو ثور، واحتج بظاهر قول النبي ﷺ: "من قتل قتيلًا فله سلبه" (¬١)، وبخبر سلمة هذا.

وقالت طائفة: إنما يكون السلب لمن قتل والحرب قائمة والمشرك مقبل، هذا قول الشافعي، قال الشافعي (¬٢): والذي لا شك فيه أن له سلب من قتل الذي يقتل المشرك والحرب قائمة والمشركون يقاتلون، ولقتلهم هكذا مؤنة ليست لهم إذا انهزموا أو انهزم المقتول، ولا أرى أن يعطى السلب إلَّا من قتل مشركًا مقبلًا.

وقال أحمد (¬٣) في السلب للقاتل: إنما ذلك في المبارزة لا يكون في الهزيمة.

قال أبو بكر: السلب للقاتل أذن الإمام في ذلك أو لم يأذن فيه على ظاهر قول النبي ﷺ: "من قتل كافرًا فله سلبه" (¬٤)، وذلك عام لكل قاتل قتل كافرًا من أهل الحرب الذين لا أمان لهم إلى يوم القيامة، كسائر السنن التي سنها النبي ﷺ للناس، وقد روينا ذلك عن سعد بن مالك، وابن عمر.

٦١١٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، (عن) (¬٥) شبر بن علقمة أنه بارز رجلًا يوم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 122 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.