Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 123

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

القادسية فقتله فأخذ سلبه، فقوّم اثني عشر ألفًا فأتى به سعد بن مالك فقال: خذه، نفله إياه (¬١).

٦١١٣ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (¬٢) قال: حدثنا هشيم، أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن نافع؛ أن ابن عمر بارز رجلًا يوم اليمامة فقتله فسلم له سلبه.

وممن قال بظاهر الحديث أن السلب للقاتل الليث بن سعد، والأوزاعي والشافعي (¬٣)، وأحمد بن حنبل (¬٤)، وأبو ثور، وأبو عبيد، قال أحمد (¬٤)، وأبو عبيد: قاله الإمام أو لم يقله، وهكذا قول الشافعي (¬٥).

وفيه قول سواه: وهو أن لا يكون ذلك لأحد إلا بإذن الإمام، سئل مالك (¬٦) عن رجل قتل رجلًا يكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد دون الإمام ولا يكون من الإمام إلا على وجه الاجتهاد ولم يبلغنا أن النبي ﷺ قال: من قتل قتيلًا فله سلبه في غير يوم حنين، ولو أن النبي ﷺ سن ذلك في غير يوم حنين أو أمر به كان أمرًا ثابتًا قائمًا ليس

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 123 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.