Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 128

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر خبر روي لا أحسبه يثبت أن سلب الأسير يجب لمن أسره

أن السلب بينهما إذا كانا قاتليه والله أعلم.

قال أبو بكر: وفي حديث ابن مسعود حين قتل أبا جهل بعد أن ضربه الأنصاريان وأزمناه، دليل على ما قال الشافعي: إن السلب للذي أزمنه دون القاتل بعد؛ لأن ابن مسعود أجاز (¬١) عليه بعد أن أزمناه الأنصاريان والله أعلم، فلم يجعل له النبي ﷺ منه شيئًا.

* * *

ذكر خبر روي لا أحسبه يثبت أن سلب الأسير يجب لمن أسره

٦١١٥ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 128 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.