Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 129

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر السلب الذي يستحقه القاتل

إسماعيل التبوذكي، قال: حدثنا غالب بن حجرة العبدي، قال: حدثتني أم عبد، عن أبيها، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال: "من أتى (بمولي) (¬١) فله سلبه" (¬٢).

قال أبو بكر: هذا إسناد مجهول، لا أعلم أحدًا يقول به إلا مكحولًا، فإنا روينا عنه أنه قال: لا سلب إلا لمن قتل علجًا أو أسره.

* * *

ذكر السلب الذي يستحقه القاتل

٦١١٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك؛ أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزارة فقتله فبلغ سواريه ومنطقته ثلاثين ألفًا، فقال عمر بن الخطاب: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، ولكن سلب مرزبان مال، فكثره فخمسه (¬٣).

٦١١٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن شبر بن علقمة العبدي، قال: كنا بالقادسية فخرج رجل منهم عليه من السلاح والهيئة فقال: مرد، ومرد، يقول رجل إلى رجل، فعزمت على أصحابي أن يبارزوه، فأبوا وكنت رجلًا قصيرًا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 129 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.