Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 146

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن النبي ﷺ إنما أعطى تلك العطايا من نصيبه من الخمس لا من جملة الغنيمة

(برسول) (¬١) الله ﷺ قسمًا وحظًا، ثم انصرف رسول الله ﷺ وتفرقوا" (¬٢).

قال أبو بكر: وروى هذا الحديث.

٦١٣٤ - أحمد بن عبدة، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر (¬٣)، عن محمود بن لَبِيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: لما فرغ رسول الله ﷺ من العطايا التي أعطى الناس ولم يعط الأنصار من تلك الخواص شيئًا، فتكلمت الأنصار …

وقد احتج بعض أصحابنا ممن قال: بأن النبي ﷺ إنما أعطى من أعطي من تلك العطايا من نصيبه من الخمس بقوله: "لو كان عدد هذِه العضاه (¬٤) نَعَمًا لقسمتها بينكم" (¬٥).

٦١٣٥ - حدثنا إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، عن محمد بن جبير بن مطعم، أن أباه أخبره أنه بينا هو يسير مع رسول الله ﷺ مَقْفَلَه من حنين، علقه الأعراب يسألونه، فاضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه وهو على راحلته، فوقف فقال: "ردوا عليَّ ردائي، أتخشون عليَّ البخل، فلو كان عدد هذِه العضاه نعمًا لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلًا، ولا جبانًا، ولا كذابًا" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 146 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.