Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 147

  1. كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن النبي ﷺ إنما أعطى تلك العطايا من نصيبه من الخمس لا من جملة الغنيمة

واحتج بقوله: "مالي مما آفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم" (¬١)، وفي حديث عمرو بن شعيب ما دل على هذا حين استوهبه رجل كبة من شعر، فقال: "أما نصيبي ونصيب بني هاشم فلك"، ففي هذا بيان على أن تلك العطايا إنما كانت من نصيبه من الخمس، ودل حديث عبد الله بن عمرو على مثل ذلك.

٦١٣٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: شهدت رسول الله ﷺ وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد! إنا أصل وعشيرة، وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فامنن علينا منَّ الله عليك. فقال: "اختاروا من نسائكم وأبنائكم وأموالكم". فقالوا: خيرّتنا بين أحسابنا وأموالنا، بل نختار نساءنا وأبناءنا، فقال رسول الله ﷺ: "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم". وقال المهاجرون: أما ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ. وقالت الأنصار: أما ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ، وقام عيينة بن بدر فقال: أما أنا وبنو فزارة فلا. فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال العباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: كذبت بل هو لرسول الله ﷺ. فقال النبي ﷺ: "يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم، فمن تمسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا ستة فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 147 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.